عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 01-10-2023
-

الراي

البنوك تخشى تجميد أموال «المحتالين» دون «إذن»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك أفادت بنك الكويت المركزي بمخاوفها من عدم قدرتها على تجميد الأموال المتحركة بين الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال المالي ما لم يقر لها تشريع أو تنظيم رقابي يضمن عدم الرجوع عليها من عملائها.

وأوضحت المصادر أن البنوك شرحت لممثلي «المركزي» ووزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماع عقد أخيراً المعضلة القانونية التي تواجهها في الغرفة المركزية التي يسعى «المركزي» لإنشائها للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث بينت أن تجميد حسابات العملاء منها يحتاج أولاً إلى إذن من النيابة يستغرق حالياً نحو 3 أيام، ومن دون هذا الإذن أو التوجيه الرقابي لا تستطيع حبس مبالغ الاحتيال فوراً.

وذكرت أنه «لكي تقوم الغرفة المنشودة بدورها المأمول هناك إشكاليات قانونية يتعين أولاً تخطيها مصرفياً حتى يمكن تجميد أموال الاحتيال فوراً دون مخالفة، وهذا يتطلب من الجهات المعنية وعلى رأسها (المركزي) تحمل مسؤولية ملء الفراغ القانوني بهذا الخصوص، بإقرار تعليمات تسمح للبنوك بهذا الإجراء».

وأشارت المصادر إلى أن غياب الغطاء القانوني قد يرتب على البنوك مطالبات بتعويضات من عملائها، باعتبار أنه لا توجد ضمانة للبنوك تؤكد أن جميع البلاغات المقدمة مؤكّدة حيث قد لا تخلو من الكيدية أو الخلافات المنظورة أمام القضاء، ومن ثم تخشى البنوك أن تتضمن عملياتها تجميد أموال يفترض أن يكون قرار البت فيها شأناً قضائياً منفرداً، ما يدخلها في دائرة الخلاف القضائي مع عملاء من خارج نطاق المحتالين.
6 ملفات مهمة على طاولة «المالية» البرلمانية... اليوم والثلاثاء
في موازاة النشاط الذي دب في أوصال اللجان البرلمانية، قبل بدء دور الانعقاد الثاني نهاية الشهر الجاري، تناقش اللجنة المالية، اليوم الأحد وبعد غد الثلاثاء، 6 ملفات مهمة.
وتتعلق الملفات بارتفاع الأسعار والتضخم، وإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، واخضاع بنك الائتمان لرقابة البنك المركزي، وتنظيم غرفة التجارة وتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة. وعلى قدر أهمية الملفات سيكون الحضور الحكومي، إذ قدمت الدعوة إلى وزراء الداخلية والدفاع والنفط والخارجية والتجارة والمالية، لحضور اجتماعي اليوم والثلاثاء المقبل، وهناك تحفظ حكومي على بعض التفاصيل.
الغلاء والتضخم
وتناقش اللجنة، اليوم، تكليف المجلس لها بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، وبيان أسبابها ومبرراتها وتداعياتها، والآثار التي ترتبت عليها والتي ستنجم عنها مستقبلاً في حال استمرارها. وسيحضر الاجتماع وزير المالية والمختصون في بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة، وممثلي جهاز حماية المنافسة، ووزير الداخلية والمختصين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزير الدفاع والمختصين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ورغم أهمية ارتفاع الأسعار والتضخم، فإن مذكرة حكومية أودعت في اللجنة المالية، أفادت أن هناك رقابة حكومية تتابع الأسعار خصوصاً في المواسم، والحكومة تقدم الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب وغيرها، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن هناك أموراً تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل.
«الكويتية» وصندوق التنمية
وتناقش اللجنة، اليوم، بحضور وزير المالية والمختصين لدى الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. كما تبحث أيضا مشروع القانون في شأن غرفة التجارة وصناعة الكويت، واقتراحات بقوانين في شأن تنظيم غرفة التجارة وصناعة الكويت، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وغرفة التجارة والصناعة.
وتتصدر اقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 25/ 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اجتماع الثلاثاء المقبل الذي سيحضره وزير الخارجية و مختصون من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وتنص الاقتراحات على أنه لا تعقد القروض المشار اليها إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية، وما استوجب تعديل القانون أن رأسمال الصندوق ارتفع إلى ألفي مليون دينار، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة ما فرض أن يكون منح القروض وفق قانون. ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية.
تمويل
وتدرس اللجنة أيضا الاقتراح بقانون في شأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية بحيث تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على أن يتم التمويل وفق الأسس والأطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما، ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.
ويأتي الاقتراح لتحقيق التوازن بين تحقيق أهداف وأغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن مباشرتهما إحدى الأدوات الاستثمارية، وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الآمن للمال العام وتأكيد استرداده بعيداً عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي إلى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
إخضاع «الائتمان» لرقابة «المركزي»
تبحث اللجنة المالية، الثلاثاء، اقتراحاً بقانون للتعديل على قانون 30/ 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، ويقضي الاقتراح بأن يخضع بنك الائتمان لرقابة بنك الكويت المركزي، ويقوم بنك الكويت المركزي بتمويله لسد العجز به.
تسديد الحكومة القرض الإسكان عن المتوفى
في آخر بند على جدول اجتماع الثلاثاء، اقتراح بأن تسدد الحكومة لبنك الائتمان الكويتي قيمة الديون المستحقة له والتي أعفي منها المواطن المتوفى«القروض السكنية» واستحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بمؤسسة التأمينات يكون مهامه تسديد تلك الديون.
وأودعت مذكرة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأن الاقتراح في شأن إعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويت، وتؤول ملكية البيت للورثة سيحمل المؤسسة أعباء إدارية إضافية، تثقل كاهل المؤسسة وتؤثر على قيامها بدورها الرئيسي، ومثل هذا الاقتراح سيفتح الباب للمطالبة بمعاملة مماثلة ما يزيد من التكلفة المالية الباهظة التي ستتحملها الخزانة العامة.
الجريدة

النيابة تتمسك بالحبس في قضايا الرأي
بناء على تأكيدها أن حرية الرأي والتعبير لم تكن يوماً مطلقة، «فإن جاءت بإساءة أو تضمنت سباً أو قذفاً يمس العلاقات الدولية يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون»، أكدت النيابة العامة رفضها الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب شعيب المويزري و4 نواب آخرين، بشأن تعديل قانون الجزاء بما ينص على عدم اعتبار حرية الرأي من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية.

وشددت النيابة، في ردها الذي حصلت «الجريدة»، على نسخة منه، أن قضاء المحكمة الدستورية الذي ركن إليه مقدمو الاقتراح، «فُهِم في غير مرماه»، لافتة إلى أن «الدستورية» والتمييز كلتيهما «لم تُخرجا الآراء والأقوال من مفهوم الأفعال».

ورأت أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح اجتزأت من مدونات حكم «الدستورية» عبارة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وأخرجتها عن سياقها ليستدل من ذلك على ما يعزز وجهة النظر التي قام عليها التعديل المقترح.

وبشأن مفهوم العمل العدائي ضد دولة أجنبية، استدلت النيابة العامة بقضاء «التمييز» وفقاً لحكم المادة 4 التي تنص على أن العمل العدائي هو «كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك وينم بطبيعته عن المعاداة أو الامتهان لمصالح الدول الأجنبية، ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها، سواء من حيث الزمان أو المكان»، لتُرتب على ذلك قضاءها بأن «الكتابة الصحافية والخطب وما إليها أفعال مادية خارجية وملموسة، يصح أن تكون عدائية، فتدخل في نطاق النص إذا تجاوزت الحدود القانونية لحرية إبداء الرأي».

وقالت النيابة إن حرية الرأي والتعبير لم تكن يوماً حرية مطلقة، بل هي حرية مسؤولة - وفقاً لتعبير مقدمي الاقتراح المعروض بمذكرته الإيضاحية – وعليه فإن تلك الحرية «إن جاءت بإساءة أو تضمنت سباً أو قذفاً، يمس العلاقات الدولية، فلا ريب أنها ستُلحق بدولة الكويت أضراراً بالغة على الصعيد الدولي، وبالتالي يقع مرتكبها تحت طائلة القانون»، وبناءً على ما تقدم ترى النيابة عدم الموافقة على الاقتراح برمته.

وكان النواب المويزري وفلاح الهاجري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور قدموا هذا الاقتراح لتعديل بعض أحكام القانون 31 لسنة 1970 وبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 4 من القانون 31 المشار إليه تنص على أنه «لا يسري هذا الحكم عند استعمال الفرد لحق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي وسيلة كانت، إعمالاً للنص الدستوري».

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت النيابة العامة عدم موافقتها على الاقتراح بقانون المقدم من النائب شعيب المويزري وآخرين، بشأن تعديل قانون الجزاء بما ينص على اعتبار حرية الرأي ليس من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية، مشددة على أن قضاء المحكمة الدستورية، الذي ركن إليه مقدمو الاقتراح، قد فُهم في غير مرماه، وأنه ومحكمة التمييز لم يخرجا الآراء والأقوال من مفهوم الأفعال.

وشددت النيابة، في ردها الذي أعدته، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن حرية الرأي والتعبير لم تكن يوماً مطلقة، فإن جاءت بإساءة أو سباً أو قذفاً يمس العلاقات الدولية يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.

وكان النواب المويزري وفلاح الهاجري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور قدموا اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار نصها الآتي: «ولا يسري هذا الحكم عند استعمال الفرد لحق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي وسيلة كانت إعمالاً للنص الدستوري».

وقالت المادة الثانية: «يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونتج عن ذلك انهيار الثقة المالية بالدولة أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً نتج عنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

خطر الحرب

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن من شأنه إطلاق حق التعبير المسؤول، وتلافي السلبيات التي تحد من هذا الحق، لاسيما في ظل الأحكام الجزائية العديدة التي صدرت ضد أصحاب الرأي استناداً لحكم المادة الرابعة من القانون 31 لسنة 1970 - التي تجرم القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية من شأنها تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية - وذلك بافتراض سوء مقصدهم... فقد ذهبت الأحكام الجزائية إلى القول بأن الأعمال العدائية تشمل الآراء أياً كان مصدرها، ووسيلتها وطرق نشرها، رغم أن قضاء المحكمة الدستورية في حكمها الصادر رقم 3 لسنة 2016 دستورية بتاريخ 11/ 5/ 2016 قد جرى على خلاف ذلك، لأنه اشترط في العمل العدائي المذكور في المادة 4 آنفة البيان أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً وملموساً محسوساً، ومن ثم فإن النص يجرم أفعالاً مادية، ولا علاقة له بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وعلى ذلك يصبح إبداء الرأي والتعبير سواء كان شفاهة أو كتابة في أي وسيلة كانت، فعلاً غير مجرم.

وحرص التعديل المقترح في الشق الثاني منه ــ استبدال نص المادة 15من القانون 31 لسنة 1970ــ والمرتبط بالشق الأول من التعديل باعتبار أن موضوع النشاط يتعلق بحرية الرأي والتعبير - على التأكيد أن النموذج القانوني للجريمة لا يتحقق الا بتحقق النتيجة الناجمة عن الفعل، وارتباطهما ارتباط السبب بالمسبب، بمعنى أن ينتج عن إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة... حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وأوضحت النيابة العامة أنه سبق أن وافت وزارة العدل - غير مرة - بمذكرات بالرأي حول المقترح السالف، بمناسبة الرد على عدد من الاقتراحات بقانون - تتطابق في جوهرها مع الاقتراح المعروض.

وبناءً على ما تقدم، وبالنظر إلى أن الاقتراح المعروض لم يأت - في جوهره - بجديد يغاير ما كان معروضاً من قبل، فإن النيابة العامة تلتزم رأيها السابق بشأن ذات الموضوع.

الرأي التفصيلي

ورأت النيابة العامة عدم الموافقة على الاقتراح المعروض، بالنظر إلى أن قضاء المحكمة الدستورية التي ركن إليه مقدمو الاقتراح، ربما يكون قد فُهم على غير مرماه، بدلالة القول بأن قضاء «الدستورية» قد أخرج حرية الرأي والتعبير من نطاق الأفعال التي تقوم بها الجريمة المؤثمة بالمادة 4 آنفة البيان، وهذا النظر عار من الصحة، لأن مبنى الطعن بعدم الدستورية بالفقرة الأولى من المادة الرابعة آنفة البيان، كان قائماً على سند مما شاب النص من غموض وإبهام، إذ صيغت عبارات هذه الفقرة من تلك المادة مفتقرة إلى عناصر الضبط والاحكام الموضوعي، ومفتقدة إلى التحديد الجازم لضوابط تطبيقها لانطوائها على خفاء وغموض على نحو قد يفضي إلى تعدد تأويلاتها، ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها مما يجعل هذا التجهيل مخالفا لنصوص المواد 30,36,47 من الدستور.

الاقتراح اجتزأ من حكم «الدستورية» عبارات لا علاقة لها بحرية الرأي

وأضافت أن «الدستورية» قد قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص آنف البيان بقولها ما نصه «أن عبارات الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 سالف الذكر قد جاءت واضحة جلية ومحددة بصورة يقينية لا التباس فيها ولا غموض، كاشفة - بما لا يدع مجالاً للبس أو الإبهام - عن الركن المادي للجريمة، ببيان ماهية الأفعال المنهي عنها، فقد جاء تحديدها قاطعا بها وجازما لضوابط تطبيقها وفهمها، مستقيما لعباراتها، وفق معايير تتعلق بها وحددها في حدود ضيقة دون انفلات عباراتها... وأن المقصود بأي عمل عدائي آخر هو كل فعل ظاهر الخطورة... ويتعين في هذا العمل المؤثم أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً محسوساً... ومتى كان ذلك، وكان النص على النحو المتقدم إنما يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانوناً، ولا يستفاد من هذا النص ما يغير هذا النظر ولا تماس معه على أي وجه من الوجوه، وبالتالي فإن بيان الأفعال المؤثمة التي عينها النص التشريعي المطعون فيه، لا يكون في ذلك مناهضاً لأحكام الدستور الذي خوّل للمشرع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أن يحدد وفقاً لأسس موضوعية ومن خلال النظم الجزائية التي يقرها، أركان كل جريمة دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفا بها... وبالترتيب على ما تقدم، فإن قالة التجهيل بالأفعال المؤثمة تكون لا محل لها».

وتابعت: يبين مما تقدم بجلاء أن الاقتراح المعروض، اجتزأ من مدونات حكم «الدستورية» عبارة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وأخرجها من سياقها ليستدل من ذلك على ما يعزز وجهة النظر التي قام عليها التعديل المقترح.

المنابذة والانتهاك

وأكدت أن قضاء المحكمة الدستورية، و«التمييز»، لم يخرجا الآراء والأقوال من مفهوم الأفعال التي تقوم بها الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بما يجعل التعديل المقترح - سواء بإضافة فقرة أخيرة للمادة 4 آنفة البيان - أو باستبدال نص المادة 15 من القانون المشار إليه بالنص المقترح، بالنظر إلى ارتباط التعديلين في الغاية النهائية لهما، وهي إطلاق حرية الرأي والتعبير دون أي ضابط قانوني - مخالفا للمبادئ القضائية المستقرة التي درج عليها القضاء الجزائي.

وتابعت: ومن نافلة القول، أن حرية الرأي والتعبير لم تكن يوماً حرية مطلقة، إنما هي الحرية المسؤولة - وفقا لتعبير مقدمي الاقتراح المعروض بمذكرته الإيضاحية - لذا فإن حرية الرأي والتعبير إن جاءت بإساءة أو تضمنت سباً أو قذفاً، يمس العلاقات الدولية، لاريب تُلحق بدولة الكويت أضرارا بالغة على الصعيد الدولي، وبالتالي يقع مرتكبها تحت طائلة القانون.

وغني عن البيان أن قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 ينص في المادتين (3/27,9/21)، وكذا قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 في المادتين (2/13,13/11) على تجريم «الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول الشقيقة أو الصديقة إذا تم عن طريق الحملات الإعلامية».

كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 في المادة 6 على تجريم ذات الأفعال المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر «إذا ارتكبت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات...».

وعلى ما تقدم - وللأسباب المار بيانها - ترى النيابة العامة عدم الموافقة على الاقتراح المعروض برمته.

«التمييز»: الآراء أفعال ملموسة يصح أن تكون عدائية

في معرض مبرراتها لرفض اقتراح تعديل المادة الرابعة من قانون الجزاء، استدلت النيابة العامة بحكم سابق لمحكمة التمييز.

وفي هذا السياق قالت النيابة العامة: لقد قال قضاء محكمة التمييز بشأن مفهوم العمل العدائي ضد دولة أجنبية، في حكم نص المادة 4 سالفة الذكر من انه «كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك وينم بطبيعته عن المعاداة أو الامتهان لمصالح الدول الأجنبية، ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها، سواء من حيث الزمان أو المكان، أو من حيث مدى حساسية ونوع العلاقات بين دولة الكويت والدولة التي يرتكب الفعل ضدها، ومن ثم حق اعتبار كل فعل متى توافرت له العناصر المتقدمة عملاً عدائياً، ومن أمثلته المساس بسلامة رئيس دولة أجنبية أو قذفه أو إسناد أمور شائنة إليه أو إلى دولته، للتقليل من هيبتها أو احترامها، أو الدعوة إلى قلب نظام الحكم فيها، ويتعين في هذا العمل أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً وملموساً، لأن الأعمال غير المادية التي يبطنها الشخص ولا يلمسها الغير لا ينالها التجريم والعقاب، وكان تقدير ما إذا كانت الأفعال محل الاتهام تدخل في عداد الأعمال العدائية التي يجرمها القانون هو من شؤون القاضي.

وأضافت أن «التمييز» رتبت على ما تقدم قضاءها برفض الطعن، وتأييد الحكم الصادر بإدانة الطاعن على سند من القول بأن «الكتابة الصحفية والخطب وما إليها أفعال مادية خارجية وملموسة، يصح أن تكون عدائية فتدخل في نطاق النص إذا تجاوزت الحدود القانونية لحرية إبداء الرأي».