رأي حول زواج القاصر بين الواقع والقانون ملاحظات منهجية
وكالة أخبار المرأة -
الباحث : رضوان بوسنينة - المغرب - " وكالة أخبار المرأة "
انخرطت مؤسسة تراحم للدراسات والبحوث الاسرية في هذا النقاش المثمر الذي دعا اليه ملك البلاد ،والمرتبط بإعادة النظر في احكام مدونة الاسرة ،ويأتي هذا الورش في فترة هامة دشن بها المغرب تحوله الى الديمقراطية المنفتحة .ان الاسرة وحدة متكاملة والقانون الاسري بالمغرب طبيعته محافظة باعتبار المكون الروحي والهوياتي حاضر بالأساس ،وهذا المكون يجب الاشتغال على تحديثه كلا وليس جزءا ،على اعتبار ان النقاش الان ليس بين تيارين إسلامي او علماني ،اوبين تيار دني وتيار دنيوي ،ببل النقاش الان هو اجتماعي صرف ،تتحد فيه المصلحة العامة والسياق الاجتماعي المرتبط بالظرفية الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد بصفة عامة .

الخروج من دائرة الصراع الاثني الطفولي يحتم علينا ان نؤسس لإجابات قوية ،حول مفهوم الاسرة الجديد ،في ظل الرقمنة والعالم المنفتح ،او الحداثة الجديدة ،هل المكون القانوني هو المشكل لعجلة عدم التحول ام اننا بحاجة الى معرفة الاسرة بصفة عامة وبالوظائف الجديدة للآسرة ،كما ان السياق العالمي نستحضره في بعده الحقوقي والكوني المرتبط بأشكال الاسر الجديدة وقدرتنا على التعايش مع الاختلاف وحدود الاختلاف ،ليس المشكل في النص وهذا بخلاصات التجربة القضائية التي مررت بها والتي تحتم ان نعيد النظر في الاحكام الجاهزة على النص ،ونحن نحاكم النص وننسى ان الذي يطبقه هو جزء افتراضي من الاسرة او عضو فاعل فيها ،سواء بتمتلاثه للآسرة الجديدة والتي أصبحت لا تشكل اختيارا بل هي واقع افتراضي .

وسابدأ هاته الحلقات بملف مهم مرتبط بزيجات الصغار او القاصرات رغم ان المصطلح يحتاج الى إعادة النظر لحمولاته الغير القانونية ،والتي تجعل مفهوم القاصر هنا مرتبط بالاهلية اكثر منه مرتبط بالسن ،وكاننا نتحدث عن وضعية والحال ان السن فترة وليس وضعية ،تحتاج الى الرشد .

وسجلت المؤسسة مجموعة من الملاحظات :

الملاحظة الأولى :
ضرورة الاستعانة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بزوجات القاصرات
المندوبية السامية للتخطيط:

من بين 55.379 من القاصرين المتزوجين المحصيين سنة 2014 ، بلغت نسبة الفتيات 94.8 في المائةوفقا لأرقام إحصاء 2014، انخفض عدد القاصرين الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما في المغرب بنسبة 12.8 في المائة خلال العقد الماضي حيث انتقل عددهم من 55.379 في عام 2004 إلى 48.291 في عام 2014. ولا تزال الفتيات، مع ذلك، المعنيَّات الرئيسي بهذا النوع من الزواج (45.786 فتاة) بنسبة 94.8٪ من مجموع الارتباطات الزواجية التي أحد أطرافها قاصر. أضف الى ذلك أن حوالي ثلث البنات القُصّر المتزوجات (32.1 في المائة) لديهن طفل واحد على الأقل، وأن الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات (87.7 في المائة) هن ربات بيوت.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي هيئة حكومية، قد قالت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إن 29.2% من الفتيات المغربيات متزوجات.

وذكرت المندوبية أن عدد القاصرين الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما انخفض بنسبة 12.8% خلال العقد الماضي.

حوالي 5000 طفل سبق لهم الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، وان غالبية الأطفال دون سن 18 سنة عزاب. ومع ذلك فإن نسبة 0.8% من الأطفال، أي 48291 من القاصرين، تزوجوا قبل بلوغهم 18 سنة، حسب إحصاء سنة 2014. تهم هذه الظاهرة أساسا الإناث 94.8%،(45786 فتاة) مقابل 5.2 % من الذكور ، (2505 فتى)، وأكثر انتشار في القرى (55.9%، 27017 شخصا مقابل 44.1%، 21274 في الوسط الحضري). من بين مجموع الفتيات القاصرات اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة، 97.1% (44469 فتاة) منهن لازلن متزوجات تاريخ الإحصاء و2.3% (1044 فتاة) مطلقات و0.6% (273 فتاة) أرامل، مقابل94.1% (2356)، 3.4% (85) و2.6% (64) على التوالي لدى الفتيان.

وعلى الرغم من صغر سنهم، فإن ما لا يقل عن 4369 طفل هم أرباب أسر، غالبيتهم ذكور (81.5% ) و يعيش أقل من ثلثيهم في المدن (61.6%)..
الملاحظة الثانية:
ضرورة تغيير مصطلح قاصر بمن لم يبلغ سن الرشد القانوني أو الطفل على اعتبار ان تحديد الوضعية بشكل دقيق.
امام هذا الواقع الذي نعيشه نساءل هذا النص الذي يأذن بتزويج الأطفال وليس القاصرات أو القاصرين، فيجب تصحيح المفاهيم أولا ، فالطفل كما عرفته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة بتاريخ 20 / 11 / 1989والمصادق عليها بموجب الظهير المؤرخ في 14 / 6 / 1993 أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز بعد الثمانية عشر سنة.

ولذلك اقترح تحديد المصطلح فالقاصر هنا مرتبط بالأهلية أكثر منه بسن الشخص، ولذلك فنحن أمام زواج من لم يبلغ سن الرشد القانوني على اعتبار ان الاهلية تقصر أو تنقص بحالات معينة مثل السن أوضعف العقل أو العته او السفه.

الملاحظة الثالثة:
ضرورة تضمين ميثاق حقوق الطفل في الإسلام المصادق عليه في مؤتمر القمة الإسلامية والاتحاد الافريقي
أوجبت المادة 24 من الاتفاقية على الدول اتخاذ كل التدابير الفعالة والمناسبة من أجل القضاء

على كل الممارسات التقليدية المضرة بصحة الأطفال. في حين اعتبرت لجنة حقوق الطفل من جهتها، أن زواج الأطفال والزواج الجبري هي ممارسات تقليدية مضرة.

الملاحظة الرابعة :
ضرورة تقوية الاطار القانوني لمؤسسات الموازية وخاصة –الرعاية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية –قانون 65/15ومشروع قانون العاملين الاجتماعيين فيما يخص اسناد النظر للعاملين الاجتماعيين الخواص في البحث الاجتماعي لما فيه من استقلالية وقوة في المعطيات .
الملاحظة الخامسة :
فيما يخص المبادئ والاختيارات: ضرورة الإشارة الى ان المغرب يتوفر على سياسة عمومية مندمجة في مجال الطفولة، خصوصا وان زواج القاصر هو زواج طفل لم يبلغ بعد السن القانونية، ولذلك التأكيد على توفر على هاته السياسة ومخطط تنفيذي وبرامج حمائية ،تجعل المشرع في ضيق وحرج من إعادة النظر في هذا المقتضى بشكل عام .
الملاحظة السادسة :
يجب الاقتناع بان زواج الاكراه أو زواج القاصرات هو عنف اجتماعي عل اعتبار ان الطريقة السريعة التي يتم الحسم في الاذن أو المقرر القضائي للاذن بتوثيق عقد الزواج وليس زواج القاصر ،أي انه والحال في غياب خبرة شاملة تساءل الجميع كل من موقعه سواء كان طبيبا والذي يضع خبرته مقابل مصاريف تسلم له كل شهر او خبرة اجتماعية لموظف يقوم بمهام المساعدة الاجتماعية ،وهي خبرة مكتبية صرفة لا يتنقل فيها الموظف لكثرة الطلبات المعروضة شهريا على المحكمة وفي ضعف الموارد البشرية يتم الاقتصار بشكل سريع على محضر معد لهذا الامر يتم الاستئناس به ،والامر القضائي في يد القاضي المكلف بالزواج.
ما الذي يمكن استخلاصه؟ الخلاصة الأولى:
تزويـج الأطفال يهـم الفتيـات ٍ بدرجـة أولـى، وبالتالـي فهـو بمثابـة ٍ تمييـز ٍ ضـد الفتيـات وانتهـاك لحقـوق الطفـل.
الخلاصة الثانية:
اعتمــاد عبــارة» تزويــج الأطفال «بــدال ّ الغمـوض المتصلـة بالتأويلات والتصـورات الفرديـة َ حـول تحديـد من ُ هـو الطفـل، القانـون المغربـي ّ واضـح فـي هـذا الصـدد، حيـث يعتبـر أن الطفـل المغربـي هـو كل شـخص، أنثـى أو ذكـر، دون سـن 18 ، وبالتالـي فهـو قاصـر بموجـب القانـون.
الخلاصة الثالثة:
تشــجيع النقــاش العمومــي وتطويــر التفكيــر الجماعــي المتعلــق بمجموعــة مــن القضايــا الاجتماعية ّ والثقافيــة المتصلــة بالــزواج، والحيــاة الجنســية، وتجريــم العلاقــات الجنســية الرضائيــة خــارج إطــار الــزواج، وحــول الإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنســي، وغيرهــا، وذلــك قصــد التعريــف بالقوانيــن وبالأفكار التــي تنطــوي عليهــا.
الخلاصة الرابعة :
اعتمــاد اســتراتيجية ُ شمولية تهــدف، فــي المســتقبل المنظــور، إلــى القضــاء علــى َ الممارســة المتعلقــة ّ بتزويـج الأطفال الشـرعي وغيـر الموثـق.
الخلاصة الخامسة:
-التنصيـص فـي مدونـة الأسرة علـى الوجـود القانونـي لمصلحة الطفـل الفضلـى «، مـع تعريـف هـذا المبـدأ وتحديـد مجـال تطبيقه.
الخلاصة السادسة:
ضمـان حـق الطفـل فـي ّ التسـجيل فـي الحالـة المدنيـة، دون أي تمييـز بيـن الأطفال المولوديـن فـي إطـار الـزواج وخـارج العلاقـة الزوجيـة.
الخلاصة السابعة :
-التمكيـن، فـي حالـة الضـرر، مـن ً فسـخ عقـود زواج الطفلات بنـاء علـى طلـب ّ الزوجـة القاصـر أو ممثلهـا ّ القانونـي.
الخلاصة الثامنة :
المعاقبـة الشـديدة لـكل ْ أشـكال الضغـط علـى الطفـل أو تضليلـه أو خداعـه للحصـول علـى موافقتـه علـى الـزواج.
الخلاصة التاسعة :
-ملاءمة قانـون إثبـات ْ النسـب الشـرعي وقانـون النسـب الطبيعـي، والتضميـن الصريـح، فـي مدونـة الأسرة، ّ بـأن تحليـل الحمض النووي ّ هـو عنصـر علمـي مـن عناصـر إثبـات الأبوة.
الخلاصة العاشرة :
- تطوير الوساطة الأسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرينّ. بما يحقق المصلحة ُ الفضلى للطفل.


إقرأ المزيد