جريدة الرياض - 5/17/2026 3:32:02 AM - GMT (+3 )
منحت اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة للجنة وزارية مختصة صلاحية وضع الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الرسوم، وفق دراسات تفصيلية تراعي أوضاع السوق العقاري في مختلف مناطق ومدن المملكة حيث سيكون التطبيق مرتبط بالعقار الخاضع للائحة بغض النظر عن صفة المالك، كما أكدت اللائحة على ملاك العقارات التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسوم التقدم للوزارة بالوثائق الخاصة بعقاراتهم والإفصاح عن حالها، كما أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن تطبيق الرسوم لن يتم بشكل فوري، بل سيخضع لآلية تدريجية ومدروسة ترتبط بمؤشرات محددة، من بينها ارتفاع أسعار الإيجارات أو وجود نقص في المعروض السكني داخل بعض المناطق، وذلك بعد مرور عام على رصد تلك المؤشرات، وأعرب عدد من العاملين في قطاع العقاري عن تفاؤلهم حيال تأثير اللائحة ودورها المأمول في رفع كفاءة الاستفادة من الوحدات غير المستغلة وتعزيز استقرار السوق رغم الصعوبات التي قد تواجه عملية حصر العقارات الشاغرة في المواقع التي ستطبق فيها اللائحة.
وأكد، ماجد الحقيل، أن قرار فرض رسوم على الوحدات الشاغرة يأتي ضمن جهود تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، موضحاً أن السياسة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الاستفادة من الوحدات غير المستغلة وتعزيز استقرار السوق، وأن اللائحة المعتمدة أخيراً ضمن برنامج “التوازن العقاري” منحت لجنة وزارية مختصة صلاحية وضع الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الرسوم، وفق دراسات تفصيلية تراعي أوضاع السوق العقاري في مختلف مناطق ومدن المملكة.
كما بين، وزير الإسكان والبلديات، أن تطبيق الرسوم لن يتم بشكل فوري، بل سيخضع لآلية تدريجية ومدروسة ترتبط بمؤشرات محددة تصدرها الهيئة العامة للعقار، من بينها ارتفاع أسعار الإيجارات أو وجود نقص في المعروض السكني داخل بعض المناطق، وذلك بعد مرور عام لقياس ما تم رصده من خلال تلك المؤشرات ، وأن اللجنة ستحدد نوعية العقارات التي ستشملها الرسوم، سواء كانت وحدات سكنية أو مكاتب ومحال تجارية، إضافة إلى تحديد مدة الشغور التي تستوجب فرض الرسوم ، وأن الهدف من السياسة ليس فرض عقوبات على المستثمرين أو ملاك العقارات، وإنما تحفيز تشغيل الوحدات غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في توفير خيارات أكثر للمواطنين والقطاع التجاري وتحقيق استقرار السوق.
وكان عدد من العاملين في القطاع العقاري، قد أبدوا عن تفاؤلهم حيال التأثير الإيجابي المتنظر من تطبيق اللائحة التي تختلف من حيث نطاق التطبيق والمعالجة، عن رسوم الأراضي البيضاء الأراضي غير المطورة حيث تستهدف اللائحة العقارات المطورة الشاغرة، ودورها المأمول في رفع كفاءة الاستفادة من الوحدات غير المستغلة وتعزيز استقرار السوق، مؤكدين على أن نجاح النظام يعتمد على وضوح آليات التطبيق والرقابة في ظل صعوبة عملية حصر وتحديد العقارات الشاغرة، مشيرين الى عدد من الأمثلة على ذلك كوجود بعض الوحدات المخصصة للإيواء المؤقت، ووحدات تخص العاملين خارج المدن ناهيك عن أعمال التهرب والتحايل التي قد يلجأ إليها بعض الملاك للالتفاف على النظام إما عبر إبرام عقود صورية أو ترك العقار بحالة لا تؤهله للسكن، خصوصا وأن العقار قد يستهلك الحد الأدنى من استهلاك الخدمات الأساسية (كالكهرباء والمياه) دون أن يكون مأهولا بالسكان أو مستثمر بشكل تجاري.
وألزمت اللائحة ملاك العقارات بالإفصاح المستمر وتحديث بيانات عقاراتهم بشكل دوري، مما يعزز من شفافية السوق ويرفع جودة البيانات المتاحة للرقابة. وحددت المسودة شروطاً دقيقة لإخضاع العقار للرسم، أبرزها وقوعه داخل نطاق التطبيق المستهدف، وكونه قابلاً للإشغال فنيًا، مع عدم تحقيقه للحد الأدنى من استهلاك الخدمات الأساسية (كالكهرباء والمياه) خلال فترة الشغور، كما حددت اللائحة نسبة الرسم تصل إلى (5%) من قيمة المبنى حددت اللائحة التنفيذية نسبة الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى، كما بينت اللائحة أن مدة الشغور تُطبق على المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق، متى استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت متصلة أو متقطعة، وأن نطاق التطبيق تُحدد الرسوم داخل نطاق جغرافي معين من المدينة بقرار من الوزير، وفق مؤشرات تشمل معدلات الشغور، وارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف السكن، والعرض والطلب، ويلتزم مالك العقار بسداد القيمة المقررة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ استلام فاتورة الرسم وفي حالات الملكية المشتركة، يلتزم كل شريك بسداد حصته من الرسم بناءً على نسبته في صك الملكية، وفي حال المخالفة تطبق الغرامات المنصوص عليها في النظام، ويتيح النظام التقدم بالاعتراض وفق الإجراءات والقنوات المعتمدة.
إقرأ المزيد


