جريدة الراي - 5/10/2026 3:00:39 AM - GMT (+3 )
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 في شأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
وحدد القرار، بحسب «الكويت اليوم»، 9 حالات لسحب القسائم الصناعية، تشمل الحصول على الترخيص أو القسيمة بناءً على معلومات كاذبة أو مضللة أو بطرق غير مشروعة، أو توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة 6 أشهر أو تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة، أو عدم قيد المشروع في السجل الصناعي، أو عدم تحديث بياناته، أو مخالفة الغرض المخصص له الموقع، أو تأجير القسيمة أو منح حق الانتفاع للغير، أو التصرف بها دون مراعاة أحكام القانون، إضافة إلى مخالفات البيئة والسلامة والأمن الصناعي، أو انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
كما نص القرار على سحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وإلغاء تخصيص مواقع الخدمات ومقالع الرمل وتخزين الصلبوخ وسكراب السيارات والوحدات الحرفية، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لكل نشاط.
وأوضح القرار أن الإدارة أو اللجنة المختصة تباشر إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم إخطار صاحب العلاقة بوجوب إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها خالية من الشواغل خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وبيّن القرار أنه في حال عدم الالتزام بالإخلاء، تتم إحالة الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية والمطالبة بالطرد والإخلاء وسداد المستحقات المالية.
ومنح القرار لكل ذي صفة ومصلحة حق التظلم من قرار السحب خلال 30 يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم به، على أن يؤدي تقديم التظلم خلال المدة القانونية إلى وقف إجراءات التنفيذ لحين البت فيه.
وأجاز القرار للمدير العام تمديد فترة الإخلاء لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر قرار السحب أو رفض التظلم، شريطة سداد المستحقات المالية مقدماً عن الفترة المطلوبة.
وفرض القرار غرامات شهرية في حال التأخير عن تسليم القسائم المسحوبة، تبدأ بنسبة 25% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الأول، وترتفع تدريجياً حتى 100% اعتباراً من الشهر الرابع وما بعده، إضافة إلى غرامة يومية بقيمة 100 دينار على الدراكيل والوحدات الحرفية.
وأكد القرار أن مآل المباني والمنشآت المقامة على القسيمة أو الموقع يكون وفقاً للعقود والقوانين واللوائح المنظمة، مع منح الهيئة الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات الموجودة على القسيمة أو الوحدة أو الموقع نظير استيفاء المستحقات المالية المترتبة عليها.
وألزم القرار صاحب العلاقة بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على القسيمة أو الموقع أو الوحدة حتى تمام الإخلاء، على أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إقرأ المزيد


