جريدة الأنباء الكويتية - 4/12/2026 12:58:48 PM - GMT (+3 )
- إجازة إنتاج أو عرض الإعلانات التجارية تشترط عدم مخالفتها للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام
أصدرت وزارة الإعلام قرارا بشأن تنظيم إجازة المصنفات المرئية والمسموعة والأعمال الفنية الوطنية.
وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم 13 لسنة 2026، أربعة فصول مشتملة على 21 مادة، تقضي بأنه لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني، بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة، القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة، وفيما يلي نص القرار:
الفصل الأول
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.
الوزير: وزير الإعلام والثقافة.
الجهة المختصة: الإدارة العامة لتنظيم الإعلام.
اللجنة المختصة: لجنة الرقابة والمشاهدة على الأعمال الفنية التلفزيونية بقطاع التلفزيون.
المصنفات المرئية والمسموعة: كل أداء مثبت كتابة، أو مسجل على أشرطة، أو أسطوانات، أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
الأعمال الفنية الوطنية: الأغاني، والفواصل، والفلاشات، والمشاهد التمثيلية، الخاصة بمناسبات، أو فعاليات، أو أي أحداث وطنية أخرى.
منشأة الإنتاج الفني: الشركة، أو المؤسسة الفردية المرخص لها من وزارة الإعلام بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بإنتاج المصنفات المرئية والمسموعة.
إجازة الإنتاج: تقرير صلاحية النص لتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع من الناحية القانونية.
إجازة العرض:
- بالنسبة للمصنفات المرئية والمسموعة: الترخيص بعرض، أو بث، أو نشر المصنف المرئي والمسموع في شكله النهائي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
- بالنسبة للأعمال الفنية الوطنية: تقرير صلاحية محتوى العمل الفني الوطني، والترخيص بعرضه عبر أي وسيلة من الوسائل الإعلامية.
التداول: بيع النص المجاز، أو المصنف المرئي، أو المسموع، أو التنازل عنه، أو عرضه للبيع، أو التوزيع، أو البث، أو النشر، أو تأجيره، أو إعارته، أو غير ذلك مما يجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص، سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
الفصل الثاني
إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني.
مادة 2
تسري أحكام هذا الفصل على الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة من قبل منشآت الإنتاج الفني.
مادة 3
لا يجور لمنشآت الإنتاج الفني، بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة.
وتستثنى المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض، على أن تلتزم منشأة الإنتاج الفني بالحظر الوارد بالمادة الثامنة من هذا القرار، وبعد أخذ التعهد اللازم عليها على النموذج المعد لذلك من الجهة المختصة.
مادة 4
يقدم طلب إجازة الإنتاج، وكذا طلب إجازة العرض، إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به خمس نسخ من النص أو العمل المنتج.
مادة 5
تصدر الجهة المختصة قرارا بالإجازة، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويجوز للجهة المختصة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين، ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال لتتولى دراسة محتوى المصنف ومواقع التصوير وتقديم توصية بشأنها.
وللجهة المختصة أو اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة - بحسب الأحوال - استطلاع رأي الجهات المتخصصة حال تضمن محتوى المصنف وقائع وأحداث دينية أو تاريخية.
مادة 6
يصدر القرار في طلب الإجازة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا كافة المستندات المقررة، ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر فوات المدة المذكور دون صدور قرار بمثابة رفض له.
ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، بعد حذف أو تعديل الأجزاء أو المقاطع أو المحتوى المسبب لإصدار قرار الرفض.
مادة 7
مدة الإجازة سنة بالنسبة للإنتاج، وعشر سنوات بالنسبة للعرض، وتبدأ من تاريخ صدور القرار. ويجوز - بناء على طلب ذوي الشأن - تجديد الإجازة لمدد مماثلة إذا قدم طلب بذلك كبل انتهاء المدة السابقة بستين يوما على الأقل.
مادة 8
يحظر - بغير موافقة الجهة المخلصة - إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج. ويعد تغيرا جوهريا كل تعديل، أو إضافة، أو حذف منه، أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها الإخلال بمضمون العمل الفني، أو فكرته، أو يتعارض مع أحكام القانون، أو النظام العام والآداب العامة.
مادة 9
يشترط لإجازة إنتاج، أو عرض، أو توزيع الإعلانات التجارية وغيرها ما يلي:
1- عدم مخالفة الإعلان للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام والآداب العامة.
2- الحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة على المنتج المعلن عنه، بحسب نوعه، ووفقا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهات.
مادة 10
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الإنتاج الفني إداريا، وإيقاف عرض المصنف المرئي والمسموع، يكون لها - في حال ثبوت مخالفة أي من منشآت الإنتاج الفني لأحكام القانون وهذا القرار - أن تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، وتضاعف هذه المدة في حال تكرار المخالفة.
الفصل الثالث
ضوابط الأعمال الفنية الوطنية
مادة 11
تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأعمال الفنية الوطنية التي تنتجها أي من الجهات التالية:
1- الأفراد.
2- المؤسسات والشركات.
3- جمعيات النفع العام وغيرها.
مادة 12
لا يجوز عرض أي عمل فني وطني دون الحصول على إجازة مسبقة لعرضه من الجهة المختصة.
مادة 13
يقوم طالب الإجازة بتعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة، على أن يرفق به كافة البيانات، والمستندات المطلوبة، وأية بيانات أخرى يتضمنها النموذج، مع إرفاق نسخة رقمية من العمل.
مادة 14
يشترط لإجازة عرض الأعمال الفنية الوطنية ما يلي:
1- التأكد من خلو العمل من المحظورات المنصوص عليها في كافة التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وعلى الأخص القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
2- أن يكون النص مجازا من الجهة المختصة، وأن يتميز بالجودة، وعلى الأخص مراعاة التالي:
- وضوح الفكرة والرسالة، وتناسبها مع طبيعة الأعمال القصيرة وبما يعزز قيم الوحدة الوطنية.
- أن تكون صياغة النص بلغة سليمة ومترابطة ومعبرة تلامس حب الوطن وتعزز روح الانتماء.
3- أن يكون العمل متميزا في الجوانب الفنية، وبما يتناسب مع المناسبة الوطنية، وعلى الأخص مراعاة التالي:
- تقديم أداء صوتي أو تمثيلي واضح، ومفهوم، وخال من الضعف أو المبالغة.
- تنفيذ العمل بإخراج منظم يضمن ترابط المشاهد ويخدم الفكرة.
- جودة الصورة من حيث الإضاءة والتركيز وثبات الكاميرا.
- مونتاج متوازن يراعي سرعة الإيقاع وسلاسة الانتقال بين اللقطات.
- وضوح الصوت وخلوه من التشويش مع توازن بين الصوت والموسيقى.
- ملاءمة الألحان والتوزيع الموسيقي للكلمات والهوية الوطنية (للأغاني).
- انسجام عناصر العمل (الصوت الصورة، الأداء، النص).
- الالتزام بالمواصفات التقنية المعتمدة للعرض.
4- أن يهدف العمل لتعزيز قيم تمسك المجتمع الكويتي بوحدته الوطنية.
مادة 15
تقوم اللجنة المختصة بتقييم الأعمال الفنية الوطنية وفق الضوابط المنصوص عنها في المادة السابقة، ووضع تقرير بمدى صلاحيتها للعرض عبر الوسائل الإعلامية من عدمه، وترفع تقريرها للجهة المختصة بالوزارة.
مادة 16
تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالإجازة بناء على تقرير اللجنة المختصة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا كافة المستندات المقررة.
ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.
ويعتبر فوات المدة المذكورة دون صدور القرار بمثابة رفض له، ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار حال إجراء التعديلات محل أسباب الرفض.
مادة 17
لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري، سواء بالحذف أو الإضافة على محتوى العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة المختصة.
مادة 18
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة بإيقاف عرض العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة أو غلق منشأة الإنتاج الفني إداريا، يكون لها الحق - في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار - أن تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، كما لها الحق في سحب الترخيص، وإلغاء ترخيص منشأة الإنتاج الفني في حال تكرار المخالفة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 19
تطبق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 20
يلغى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليهما، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 21
على الجهات المختصة - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
إقرأ المزيد


